responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 547

مسألة 5: إذا ادّعى شخص عيناً في يد آخر وأقام بيّنة وانتزعها منه بحكم الحاكم، ثمّ أقام المدّعى عليه بيّنة على أنّها له، فإن ادّعى أنّها فعلًا له وأقام البيّنة عليه، تنتزع العين وتردّ إلى المدّعي الثاني، وإن ادّعى أنّها له حين الدعوى وأقام البيّنة على ذلك، فهل ينتقض الحكم وتردّ العين إليه أو لا؟ قولان، ولا يبعد عدم النقض. (4)

إقامة البيّنة من المدّعى عليه بعد حكم الحاكم عليه‌

(4) لو ادّعى زيد على عمرو داراً كانت في يده ويسكنه مثلًا وأقام- زيد- البيّنة، وحكم الحاكم له باستناد البيّنة وانتزعها من عمرو ودفعها إلى زيد وتمّت الخصومة، ثمّ أقام عمرو البيّنة على كون الدار له- أي لعمرو- ففي ذلك ثلاث صور.

الصورة الاولى: أن يقيم البيّنة على الملكيّة فعلًا، لا إشكال في سماع دعواه وقبول بيّنته لعدم التنافي بين دعواه الملكية للدار فعلًا مع دعوى زيد الملكية في السابق لاحتمال حدوثها بعداً وتقبل بيّنة عمرو أيضاً؛ لعدم التعارض بينها وبين بيّنة زيد التي تشهد بكون الدار لزيد في السابق.

ونتيجة الترافع تصير هكذا كما تلي: يحكم الحاكم لعمرو باستناد بيّنته، وينزع الدار من يد زيد ويدفعها إلى عمرو بلا إشكال ولا خلاف.

الصورة الثانية: أن يقيم البيّنة على ملكيته للدار سابقاً حين دعوى زيد ملكية الدار قبل حكم الحاكم، فهل تقبل البيّنة وتوجب نقض الحكم واسترداد الدار

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست