responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 532

جميعاً، عن أبي عبدالله في حديث فدك‌[1].

فإنّ قول علي لأبي بكر: فإن كان في يد المسلمين شي‌ء يملكونه ادّعيت أنا فيه من تسأل البيّنة قال إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما لا تدّعيه على المسلمين. ثمّ استشهاده في ذيله بقوله (ص): «البيّنة على من ادّعي واليمين على من أنكر».

يستفاد منه أنّ المورد من مصاديق قاعدة المدّعي والمنكر، فإنّ معنى قوله: «فإن كان في يد المسلمين شي‌ء يملكونه» هو أنّهم يتصرّفون فيه كتصرّف الملاك، ويعاملون معه معامله الملكية، لا أنّه يعلم أنّهم مالك له، فإنّه لا وجه للدعوى عليه عند العلم بالملكية.

فبالنتيجة لو تنازعا في عين كانت تحت يد أحدهما فهو من موارد هذه القاعدة، فإن كان للمدّعي البيّنة فيحكم له، وإلا فلو طالب الحلف من المدّعى‌عليه وحلف سقطت الدعوى.

ولو ردّ الحلف على المدّعي فحلف على الإثبات يثبت حقّه، وإلا يسقط حقّه ولو نكل المدّعى عليه فيقضي عليه بالنكول أو يرد الحاكم الحلف على القولين في المسألة.

الفرض الثاني‌

وهو أن يكون العين تحت يدهما، ففيه ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: ما قاله المشهور، بل الأكثر على ما في «الجواهر»[2] ولم ينقل‌


[1]. راجع: وسائل الشيعة 293: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 25، الحديث 3.

[2]. جواهر الكلام 403: 40.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست