responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 531

وإن كانت بيد ثالث فإن صدّق أحدهما المعيّن يصير بمنزلة ذي اليد، فيكون مُنكراً والآخر مدّعياً، ولو صدّقهما ورجع تصديقه بأنّ تمام العين لكلّ منهما، يلغى تصديقه ويكون المورد ممّا لا يد لهما. وإن رجع إلى أنّها لهما- بمعنى اشتراكهما فيها- يكون بمنزلة ما تكون في يدهما. وإن صدّق أحدهما لا بعينه لا تبعد القرعة، فمن خرجت له حلف. وإن كذّبهما وقال: هي لي تبقى في يده ولكلّ منهما عليه اليمين. ولو لم تكن في يدهما ولا يد غيرهما ولم تكن بيّنة فالأقرب الاقتراع بينهما. (3)

الفروض في تنازع اليدين في العين‌

(3) إذا تنازعا في عين فباعتبار اختلاف اليد عليها يتصوّر أربعة فروض وفي بعض الفروض صور وأقسام، فإنّه قد تكون العين تارة في يد أحدهما، واخرى في يدهما، وثالثة في يد ثالث، وفي الرابعة لا يد عليها أصلًا.

الفرض الأوّل‌

وهو ما إذا تنازعا في عين وكانت العين تحت يد أحدهما، فهو من أوضح مصاديق قاعدة المدّعي والمنكر؛ فإنّ الذي يدّعي على ذي اليد فهو مدّع، فإنّه الذي لو تَرَكَ تُرِكَ، لأنّ قوله: كان مخالفاً للأصل، فهو المدّعي. والذي كانت العين تحت يده، فهو منكر، لكون قوله موافقاً للأصل، فحينئذٍ لو كان للمدّعي بيّنة فهو، وإلا فيحلف المنكر.

ويدلّ عليه ما عن ابن أبي عمير، عن عثمان بن عيسى وحمّاد بن عثمان‌

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست