responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 498

تحت يده، أو على اثنين أو أكثر بما تحت يدهما، أو ادّعى مالًا لا يد عليه أصلًا. ومثل ما إذا وقع التنازع بين رجلين بما تحت يدهما أو تحت يد ثالث، وكذا لو وقع التعارض بين اليد السابقة والحالية وغيرها من الفروع.

وقد تصدّى بعض من المتأخّرين لجمع أحكام اليد تحت عنوان قاعدة اليد وتعرّض للقاعدة في كتاب القواعد الفقهية.

وهنا قاعدة اخرى تحت عنوان قاعدة على اليد وهي يدلّ على ضمان صاحب اليد.

ونحن نتعرّض للقاعدة بمقدار يناسب الفروع التي ذكرها الإمام (ره) في المتن وتوضيح ما يبتني عليه الفروع، فنقول: لا بدّ أن يقع البحث من جهات:

[يقع البحث من جهات:]

الاولى: في مدرك القاعدة ودليل اعتبارها

فقد استدلّوا لذلك بامور ثلاثة:

الدليل الأوّل: الإجماع والاتّفاق: من الكلّ على أنّ من كان عنده مال وكان بيده وتحت استيلائه فهو له.

ويرد عليه أنّ الإجماع حجّة وهو أحد الأدلّة الشرعية فيما إذا كان كاشفاً عن رأى المعصوم أو وجود دليل عند المجمعين لم يصل إلينا. وأمّا إذا كان هناك دليل أو أدلّة يحتمل أن يكون مدركاً للمجمعين، فليس هو حجّة، بل لا بدّ من مراجعة المدرك والاستظهار منه. وهنا روايات ستأتي.

الدليل الثاني: السيرة و بناء العقلاء: كانت في كلّ عصر وزمان وفي كلّ مصر ومكان من جميع الملل من كلّ الأديان، بل من الملحدين والكفّار على‌

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست