responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 497

القول: في أحكام اليد

مسألة 1: كلّ ما كان تحت استيلاء شخص وفي يده بنحو من الأنحاء، فهو محكوم بملكيّته وأنّه له؛ سواء كان من الأعيان أو المنافع أو الحقوق أو غيرها، (1) فلو كان في يده مزرعة موقوفة ويدّعي أنّه المتولّي يحكم بكونه كذلك، ولا يشترط في دلالة اليد على الملكية ونحوها التصرّفات الموقوفة على الملك فلو كان شي‌ء في يده يحكم بأنّه ملكه ولو لم يتصرّف فيه فعلًا، ولا دعوى ذي اليد الملكية. ولو كان في يده شي‌ء فمات ولم يعلم أنّه له ولم يسمع منه دعوى الملكية، يحكم بأنّه له وهو لوارثه. نعم، يشترط عدم اعترافه بعدمها، بل الظاهر الحكم بملكية ما في يده ولو لم يعلم أنّه له، فإن اعترف بأنّي لا أعلم أنّ ما في يدي لي أم لا، يحكم بكونه له بالنسبة إلى نفسه وغيره.

(1) قد تعرّض الأصحاب لأحكام اليد في الأبواب المختلفة من الفقه. ومنها كتاب القضاء وذكروا فيه فروعاً متعدّدة؛ مثل ما إذا ادّعى رجل على آخر بما

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست