responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 488

قالوا: والأمر في سهل، سهل.

لا بدّ هنا من التنبيه على امور:

التنبيه الأوّل: في تعميم عدم ثبوت اليمين في الحدّ للتعزير

أنّ المراد من الحدود في قولهم لا تسمع الدعوى في الحدود، أو قولهم لا تثبت اليمين في الحدود أعمّ من التعزير فإنّ الحدّ في الروايات، وكذا في كلمات بعض الفقهاء قد يطلق ويراد منه الأعمّ. وإليك الآن أمثلة من الروايات:

1- صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم في قول الله (عز و جل): يُحْيِى الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قال: «ليس يحييها بالقطر ولكن يبعث الله رجالًا فيحيون العدل فتحيى الأرض لإحياء العدل ولإقامة الحدّ فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحاً»[1].

2- وكذا في رواية ابن رباط عن أبي عبدالله قال: قال رسول الله (ص): «إنّ الله (عز و جل) جعل لكلّ شي‌ء حدّاً وجعل على من تعدّى حدّاً من حدود الله (عز و جل) حدّاً»[2].

3- وكذا رواية سماعة، قال سألته عن شهود زور فقال: «يجلدون حدّاً ليس له وقت و ذلك إلى الإمام ...»[3].

بناءً على ذلك فقوله (ص): «ادرؤوا الحدود بالشبهات». وكذا قوله: «لا يمين في حدّ»، وسائر الأحكام المترتّبة على الحدود مثل عفو الإمام عن الحدّ


[1]. وسائل الشيعة 12: 28، كتاب الحدود، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 1، الحديث 3.

[2]. وسائل الشيعة 15: 28، كتاب الحدود، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 2، الحديث 2.

[3]. وسائل الشيعة 376: 28، كتاب الحدود، أبواب بقية الحدود، الباب 11، الحديث 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست