وقال
المحقّق في «الشرائع»: «ولا يجوز الإحلاف بغير أسماء الله عزّ وجلّ كالكتب
المنزّلة والرسل المعظّمة والأماكن المشرّفة»[2].
واحتمل في
كلامه أمران:
1- الحرمة
تكليفاً كما استظهرها صاحب «الجواهر» (ره) من العبارة فإنّه قال: «بل ظاهر العبارة
وغيرها ترتب الاثم بذلك زيادة على عدم انقطاع الدعوى»[3].
2- عدم
الصحّة وضعاً كما استظهره صاحب «المسالك» من العبارة حيث قال: «والمراد بعدم
الجواز هنا بالنظر إلى الاعتداد به في إثبات الحقّ»[4].
أمّا جواز
الحلف في نفسه بمعنى عدم الإثم به ففيه وجهان: والوجه الثاني: هو الجواز، يعني
جواز الحلف بغير الله عزّ وجلّ ممّا تقدّم في إثبات أمر اخبر به، أو إبطاله وهو
المشهور. وهو كلام الآشتياني أيضاً حيث قال: «ولكن المشهور هو الجواز وهو الحقّ»[5].
وقال به
صاحب «الجواهر» (ره) وتمسّك في القول بالجواز بالسيرة المستمرّة في سائر الأعصار
والأمصار، من العلماء والعوامّ من القسم بغير الله عزّ وجلّ في نحو ذلك. وتمسّك
أيضاً بالقرآن والنصوص كما سيأتي[6] وقال
السيّد (ره)- بعد نقل