responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 440

استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له، وكانت اليمين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه»[1].

بتقريب: أنّ المفهوم منها أنّه إن أقام البيّنة قبل الحلف بالله (سبحانه و تعالى) لا يسقط حقّه، وإن حلف بغير الله.

ومنها: رواية أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين (ع) قال: «قال رسول الله (ص) لا تحلفوا إلا بالله ومن حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس من الله، ومن حلف له بالله فليرض، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله عزّ وجلّ»[2].

وهي كما تلاحظ تدلّ على حرمة الحلف بغير الله عزّ وجلّ فيكون فاسداً وتدلّ بالمفهوم على عدم وجوب الرضا بالحلف بغير الله عزّ وجلّ.

ومنها: ما عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر فيها: «إن لله عزّ وجلّ أن يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به»[3].

ومنها: صحيحة حلبي عن أبي عبدالله (ع) وفيها: «لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله»[4].

في عدم اختصاص الحلف بلفظ الجلالة

ثمّ إنّ المستفاد من هذه الأخبار لزوم كون الحلف بالله عزّ وجلّ في قبال‌


[1]. وسائل الشيعة 244: 27- 245، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 9، الحديث 1.

[2]. وسائل الشيعة 211: 23، كتاب الأيمان، الباب 6، الحديث 1.

[3]. وسائل الشيعة 259: 23- 260، كتاب الأيمان، الباب 30، الحديث 3.

[4]. وسائل الشيعة 260: 23، كتاب الأيمان، الباب 30، الحديث 4.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست