responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 438

يترتّب عليه أثر المقصود من الحلف، وهو إسقاط الحقّ عن نفسه، أو إثباته على المدّعى عليه، فلا يصحّ الحلف بالأنبياء والأوصياء والأماكن الشريفة، كالكعبة والبقاع المتبرّكة والكتب المنزلة والقرآن العظيم وغيرها.

والمراد بقوله: لا يجوز هو الحكم التكليفي، أي يحرم الحلف بغير الله عزّ وجلّ فلو حلف بغير الله عزّ وجلّ- بكلمات الشريفة التي نقلنا آنفاً- فمضافاً إلى عدم الصحّة، وعدم ترتّب الأثر عليه، يكون آثماً لارتكاب فعل محرّم. وقد تعرّض الماتن (ره) الحكم التكليفي في مسألة 4 من مسائل «القول في أحكام التكليف» هذا؛ واختار الكراهة كما سيجي‌ء إن شاء الله.

فيما تدلّ على عدم صحّة الحلف إلا بالله تعالى‌

أمّا لزوم الحلف بالله عزّ وجلّ وعدم صحّة الحلف بغيره فدلالة كثير من الروايات عليه:

منها: صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله وفيها بعد سؤال نبيّ من الأنبياء عن الله عزّ وجلّ عن كيفية الحكم بين الناس قال: «فأوحى الله عزّ وجلّ إليه احكم بينهم بكتابي، وأضفهم إلى اسمي فحلّفهم به»[1].

ومنها: رواية أبان بن عثمان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (ع) قال: «في كتاب عليّ (ع) أنّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه القضاء، فقال: كيف أقضى بما لم تر عيني ولم تسمع اذني؟ فقال: اقض بينهم بالبيّنات، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به، وقال: إنّ داود (ع) قال: يا ربّ أرني الحقّ كما هو عندك حتّى‌


[1]. وسائل الشيعة 229: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 1، الحديث 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست