اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 437
القول: في أحكام الحلف
مسألة 1:
لا يصحّ الحلف ولا يترتّب عليه أثر من إسقاط حقّ أو إثباته إلا أن يكون بالله
تعالى، أو بأسمائه الخاصّة به تعالى كالرحمان والقديم والأوّل الذي ليس قبله شيء،
وكذا الأوصاف المشتركة المنصرفة إليه تعالى كالرازق والخالق، بل الأوصاف غير
المنصرفة إذا ضمّ إليها ما يجعلها مختصّة به، والأحوط عدم الاكتفاء بالأخير، وأحوط
منه عدم الاكتفاء بغير الجلالة، ولا يصحّ بغيره تعالى، كالأنبياء والأوصياء والكتب
المنزلة والأماكن المقدّسة، كالكعبة وغيرها. (1)
(1) عبّر
السيّد (ره) أيضاً ب- «لا يصحّ» وقال: «لا يجوز ولا يصحّ الحلف إلا بالله تعالى
بلا خلاف، بل بالإجماع»[1].
المراد ب-
«لا يصحّ» هو الحكم الوضعي، يعني لو حلف بغير الله عزّ وجلّ لا