responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 384

ثمّ ناقش في ذلك من جهة كون المورد نظير إقامة شاهد واحد مع اليمين، فلا يكتفي بها لغير ذي الحقّ.

المختار في‌كفاية يمين واحدة من أحد الوارث‌

ولكنّ الحقّ ما قاله من كفاية يمين واحدة فيما نحن فيه. وذلك لأنّ المراد من اليمين هنا هي يمين الاستظهاري، يعني أنّ المدّعى بعد شهادة البيّنة بأصل‌الاشتغال، يحتاج إلى استظهار بقائه إلى حين موت المدّعى عليه باليمين، فإذا انضمّ اليمين إلى البيّنة فنقول فقد كملت الشهادة فيثبت الحقّ في ذمّة الميّت بناء على كون اليمين شرطاً لتكميل الشهادة أو نقول تمّ الجزآن من السبب المثبت، بناءً على كونها جزءاً مثبتاً للحجّة، فيثبت الحقّ بذلك ولا يحتاج إلى يمين آخر من الوارث الآخر. ولا يكون المورد نظير إقامة شاهد واحد مع اليمين عند تعدّد المدّعين فإنّه هنا يلزم على كلّ مدّع يمين حتّى ينضمّ إلى الشاهد لإثبات حقّه، ولا يكفي يمين واحد منهم لآخر بخلاف ما نحن فيه، فإنّا لا نكون بصدد إثبات حقّ كلّ واحد من الورّاث مستقلًا، بل نحتاج إلى استظهار بقاء الدين في ذمّة المدّعى عليه إلى حين الموت، ويكفي يمين واحد من أحد الورّاث لذلك.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست