responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 383

وإن كان الوارث متعدّداً لا بدّ من حلف كلّ واحد منهم على مقدار حقّه، ولو حلف بعض ونكل بعض ثبت حقّ الحالف وسقط حقّ الناكل. (28)

الحقّ، ولو لم يعلم فلا يمكن له الحلف عن بتّ فلا يثبت الحقّ. هذا نظير ما إذا لم يتمكّن من إقامة الشهادة.

القول بعدم كفاية يمين واحدة للورّاث في الدعوى على الميّت‌

(28) هكذا قال السيّد (ره) أيضاً حيث قال: «ثمّ إذا كان الوارث متعدّداً لا بدّ من حلف منهم على بقاء مقدار حقّه من الإرث، ولا يكفي حلف بعض منهم عن الجميع»[1].

والوجه فيه أنّ قوله في الخبر: «فعلى المدّعي اليمين بالله» يستظهر منه أنّ وظيفة المدّعي ذلك، فإذا كان المدّعي متعدّداً فلكلّ واحد منهم يلزم الحلف.

وهذا أيضاً نظير إثبات الحقّ مع الشاهد واليمين مع تعدّد المدّعي، فإنّهم قائلون أنّ لكلّ مدّع يمين ولو لم يحلف لا يثبت حقّه، فهنا أيضاً كذلك.

واحتمل صاحب «الجواهر» (ره) كفاية يمين واحدة من أحدهم، وقال: «لأنّ مقتضى إطلاق النصّ اعتبار يمين واحدة في تمامية حجّية البيّنة التي قد عرفت ثبوت الموضوع بها لسائر الشركاء وإن أقامها أحدهم، فتأمّل فإنّه دقيق نافع»[2].


[1]. العروة الوثقى 531: 6.

[2]. جواهر الكلام 197: 40.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست