responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 354

إحلاف الغريم، وليس له ملازمته ولا مطالبته بكفيل»[1].

والمراد من ملازمته أن يلازمه المدّعي بحيث لا يتمكّن من الفرار والخفاء والحيل.

قال في «الجواهر»[2] فضلًا عن أكثر المتأخّرين، بل عامّتهم والإسكافي‌[3] والشيخ في «الخلاف»[4] و «المبسوط»[5]- إلى ان قال- خلافاً للمحكيّ عن الشيخين في «المقنعة»[6] و «النهاية»[7] و «القاضي»[8] في أحد قوليه.

واستدلّ على عدم جواز الحبس والملازمة والتكفيل بامور:

الأوّل: الأصل السالم عن المعارض.

الثاني: أنّ الحبس أو الملازمة لأحد أو أخذ الكفيل عقوبة، والعقوبة لا تجوز إلا على من وجب وهنا لم يثبت حقّ عليه حتّى يوجب حبسه.

الثالث: يرد على التكفيل بالخصوص أنّ المقصود من الكفالة أنّ المكفول لو لم يحضر يلزم الكفيل بالحقّ وهنا لم يثبت الحقّ بعد؛ فلا معنى لأخذ الكفيل.


[1]. شرائع الإسلام 875: 4.

[2]. راجع: جواهر الكلام 205: 40.

[3]. وقال ابن الجنيد: ولو سأل المدّعي القاضي مطالبة المدّعى عليه بكفيل قبل ثبوت حقّه عليه لم يكن ذلك واجباً عليه، ولا للقاضي تكليفه بذلك، ولكن يقول له: لا آمرك بتخليته ولا آمره بالاحتباس لك.( مختلف الشيعة 360: 8)

[4]. راجع: الخلاف 237: 6.

[5]. راجع: المبسوط 159: 8.

[6]. راجع: المقنعة: 723.

[7]. راجع: النهاية: 339.

[8]. راجع: المهذّب 586: 2.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست