responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 306

مسألة 6: للمنكر أن يردّ اليمين على المدّعي، فإن حلف ثبت دعواه وإلا سقطت. والكلام في السقوط بمجرّد عدم الحلف والنكول، أو بحكم الحاكم، كالمسألة السابقة. وبعد سقوط دعواه ليس له طرح الدعوى ولو في مجلس آخر؛ كانت له بيّنة أو لا. ولو ادّعى بعد الردّ عليه: بأنّ لي بيّنة، يسمع منه الحاكم، وكذا لو استمهل في الحلف لم يسقط حقّه، وليس للمدّعي بعد الردّ عليه أن يردّ على المنكر، بل عليه إمّا الحلف أو النكول، وللمنكر أن يرجع عن ردّه قبل أن يحلف المدّعي، وكذا للمدّعي أن يرجع عنه لو طلبه من المنكر قبل حلفه. (7)

«الجواهر» سعي في ذيل كلامه ليقول: أنّه لا حاجة إلى إنشاء الحكم.

وكذا قال السيّد اليزدي‌[1] الظاهر من كلمات الفقهاء أنّ سقوط الدعوى من آثار حكم الحاكم ويستظهر أيضاً أنّه ليس لليمين خصوصية حتّى يوجب سقوط الدعوى، وبراءة المدّعى عليه. ثمّ قال: يحتمل أن يكون نفس الإقرار مثبت للحقّ وبعد أن طرح هذه الثلاثة من الاحتمالات- احتمال البراءة وسقوط الحقّ بالبيّنة واليمين والإقرار- قال: لا نحتاج في تأثير الحلف إلى حكم الحاكم. والإنصاف أنّه ليس من البعيد إن لم يمكن إجماع على خلافه.

(7) فإن حلف ثبت دعواه وإلا سقطت وقد تقدّم أنّ المنكر بعد الاستحلاف إمّا أن يحلف وإمّا أن يردّ اليمين على المدّعي وإمّا أن ينكل.


[1]. العروة الوثقى 504: 6.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست