responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 305

الاحتمال الثالث: سقوط الحقّ من آثار الحلف بشرط تعقّب حكم الحاكم، أي إذا كان الحلف باستحلاف من المدّعي وإحلاف الحاكم ثمّ الحلف إنشاء الحاكم الحكم فحينئذٍ يسقط الحقّ ويترتّب آثار الحلف من التقاصّ وغيره.

الاحتمال الرابع: سقوط الحقّ من آثار حكم الحاكم المستند بالحلف، أي لما حلف المنكر وحكم الحاكم باستناد الحلف يسقط الحقّ ويترتّب الآثار.

اختار الإمام (ع) الاحتمال الرابع، أي يرى أنّ محور سقوط الحقّ هو حكم الحاكم، فإذا أحلف المنكر ولكن لم يحكم الحاكم- بأيّ دليل- لا يترتّب عليه الأثر، وهذا موافق لصاحب «الجواهر» حيث قال: «قد يتوهّم من ظاهر النصوص سقوط الدعوى»[1]. ولو أخذنا ظاهر النصوص. علينا أن نقول: لا نحتاج من أساس إلى حكم الحاكم، بل إقامة البيّنة أو الحلف يكفي في ثبوت الحقّ. ولكنّ المحور الأصل إنشاء الحكم.

ثمّ قال: «لكن التحقيق خلافه، ضرورة كون المراد من هذه النصوص وما شابهها تعليم ما به يحكم الحاكم وإلا فلا بدّ من القضاء والفصل بعد بذلك، كما أومأ إليه بقوله (ص): «إنّما أقضى بينكم بالبيّنات والأيمان»، بل لو أخذ بظاهر هذه النصوص وشبهها لم يحتج إلى إنشاء الحكومة من الحاكم مطلقاً ضرورة ظهورها في سقوط دعوى المدّعي وثبوت الحقّ بالبيّنة»[2].

وفيه: إنّ الروايات ظاهرة في بيان حكم الشرعي باليمين، أي إذا جاء اليمين يتحقّق الآثار سواء كان التعليم للقاضي مقصوداً من الرواية أم لا؟ مع أن صاحب‌


[1]. جواهر الكلام 175: 40.

[2]. جواهر الكلام 175: 40- 176.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست