responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 303

ويقال في توجيه التعارض:

أوّلًا: بالقول بانصراف إطلاق «ذهبت اليمين» عن مورد الإقرار.

ثانياً: وإن أبيت عن قبول الانصراف نقول إنّ هناك بين الدليلين عموم من وجه.

ومادّة اجتماعه: الحلف على عدم الدين ثمّ الإقرار بالدين فيتعارضان أي أنّ دليل إقرار العقلاء يدلّ على تأثير الإقرار وترتّب الآثار ودليل ذهبت اليمين بحقّه يدلّ على نفوذ الحلف فيتعارضان، فالرجوع إلى المرجّحات والترجيح مع دليل الإقرار لأنّه مطابق لفتوى المشهور، بل مطابق للإجماع وإن أبينا عن قبول الإجماع فالمشهور يكفينا.

مضافاً إلى رواية مسمع بن أبي سيّار وهي بدرجة صحّحها السيّد الخوئي‌[1] مع كمال دقّته واحتياطه الوافر في تصحيح الروايات وإن جعلها بعض الفقهاء معتبرة.

وهي ما عن أبي عبدالله (ع) إنّي كنت استودعت رجلًا مالًا فيجحدنيه وحلف لي عليه ثمّ إنّه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته إيّاه، فقال: «هذامالك فخذه، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهي لك مع مالك، واجعلني في حلّ، فأخذت منه المال وأبيت أن آخذ الربح منه ورفعت المال الذي كنت استودعته، وأبيت أخذه حتّى استطلع رأيك فما ترى؟ فقال: خذ الربح وأعطه النصف وحلله فان هذا رجل تائب والله يحب التوّابين»[2].


[1]. راجع: مباني تكملة المنهاج 15: 1.

[2]. راجع: وسائل الشيعة 286: 23، كتاب الأيمان، الباب 48، الحديث 3.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست