responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 240

فصل الخصومة، مع أنّه لو ردّ اليمين أو قضى بالنكول يجوز للمدّعي الأخذ كما يأخذ بالحكم بالإقرار مع أنّ المدّعي لا يكون جازماً في ادّعائه.

فممّا ذكرنا يعلم أنّ القول باشتراط الجزم مطلقاً لا وجه له.

قال السيّد (ره): «والأقوى أنّ المناط صدق الدعوى والمخاصمة والمنازعة عرفاً؛ وهي إنّما تصدق في صورة وجود التهمة وهي أعمّ من الظنّ والاحتمال»[1] أي كلّما كانت التهمة موجودة تسمع الدعوى، ولو كانت احتمالياً.

واستدلّ على ذلك بصدق الدعوى والمنازعة فتشملها العمومات كالآيات الشريفة وقوله البيّنة على المدّعي.

ورأى صاحب «الجواهر» أنّ المدار هو الرجوع إلى العرف‌[2]. ولكنّه جعل مصداقه موردين- وجود التهمة وصدق المنازعة والتخاصم عرفاً- كما في وجود دفتر أو سند أو قول من لا يوثق بقوله.

وقال: «والتحقيق الرجوع إلى العرف في صدق الدعوى المقبولة وعدمها. ولا ريب في قبولها عرفاً في مقام التهمة بجميع أفرادها».

ثمّ قال: «وكذا لا ريب في تحقّق الخصومة والمشاجرة مع عدم الجزم فيما يجده الوصيّ أو الوارث من سندات أو دفتر أو شهادة من لا يوثّق بهم أو غير ذلك»[3].

وبالجملة: فالمدار ما يتعارف من الخصومة بسببه، سواء كان بجزم أو ظنّ أو احتمال.


[1]. العروة الوثقى 473: 6.

[2]. راجع: جواهر الكلام 376: 40.

[3]. جواهر الكلام 155: 40.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست