responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 233

المؤسّسة الفلانية أو الدائرة الحكومية حقّ أو مال.

وهذا هو السابع من شروط الدعوى يتمكّن الحاكم- بعد الترافع إليه- من الحكم وفصل الخصومة، ولذا لو طلب من الحاكم صحّة الوقف الذي يدّعيه، أو ملكية مال أو ضيعة يدّعيها واستمع الحاكم دعواه وأخذ الشهود ثمّ حكم بالوقف أو الملكية لا يكون هذا إلا كفتوى الفقيه أي إذا جاء شخص بعد وادّعى ملكية هذا المال أو الضيعة يسمع دعواه، مع أنّه يمكن أن يكون هذا المدّعي الثاني كاذباً وبقي الوقف على حاله أو صادقاً وبطل الوقف. ولا يتوجّه إلى القول بنفوذ حكم الحاكم وعدم جواز نقض الحكم، بل الحكم الأوّل لا يمنع عن استماع دعوى الثاني.

دليل المسألة: انصراف الأدلّة، أي أنّ دليل- فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ‌[1]. أو فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أنزَلَ اللهُ‌[2] أو فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ‌[3]- الذي يدلّ على وجوب الحكم، منصرف إلى مورد التنازع. والتنازع هو الاختلاف الذي له طرفان- المدّعي، والمدّعى عليه- وفي الدعوى الذي لا توجد فيها مدّعى عليه نشكّ أنّه هل يسمع الدعوى أم لا؟ وعندئذٍ نقول الأصل عدم سماع الدعوى، وكذا الأصل عدم ترتّب الأثر ولو استمع الدعوى وحكم بما يرى.


[1]. ص( 38): 26.

[2]. المائدة( 5): 48.

[3]. النساء( 4): 65.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست