responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 22

الرابع: عدم تعيّن القضاء على الفقيه عند وجود من به الكفاية ولو اختاره المترافعان.

الخامس: استحباب تصدّي القضاء لمن يثق من نفسه القيام بوظائفه.

السادس: أولوية ترك التصدّي مع وجود من به الكفاية.

ولا ريب: في أنّ جميع هذه الفروع مرتبطة بزمان حكومة الطاغوت وانعزال الفقهاء عن شؤون الدولة، مع وجودهم في ذلك الظرف ونصبهم بالنصب العامّ لهذا الزمان. كما أنّ الأصحاب (عج) بحّثوا على هذه الطريقة، ولهم أقوال في المسألة:

1- القول بوجوب القضاء عيناً.

2- وجوب القضاء كفاية.

3- استحبابه عيناً مع كونه واجباً كفائياً.

وقد استدلّوا على كلّ واحد بالآيات والأخبار ووجوه آخر كما بحّثوا في الجمع بين الوجوب- ولو كفائياً- مع الاستحباب عيناً.

ولا بدّ لنا أن نلتفت إلى زماننا الذي قامت فيه- بحمدالله والمنّة- الحكومة الإسلامية الإلهية بقيادة الفقيه العادل، ولذا فسنبحث في الفروع الستّة بناء على هذا الأمر. ولكن مقدّمة على بيان الفروع الستّة نقول:

يجب على الوليّ الفقيه القائد للحكومة، نصب القضاة- بمقدار الاحتياج- في البلاد التي تحت حكومته وجوباً عينياً، وذلك لوجوب حفظ النظام، وسدّ أبواب الاختلال، والفوضي في المجتمع، فإنّه من الواجبات الأكيدة في الشرع المقدّس؛ وكذا يكون إقامة القسط واستيفاء الحقوق مطلوباً أكيداً للشرع، ولا يتمّ ذلك إلا

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست