responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 214

لأنّه حقّ مطالب ولا مسوّغ لتأخيره، وإن أشكل أخرّ الحكم حتّى يتّضح.

إنّما الكلام في استحباب ترغيب الخصمين إلى الصلح للقاضي.

قال في «المسالك»[1] إنّ ذلك يوجب التأخير في الحكم وهو مناف للفورية المذكورة.

وفيه: أنّها عرفي، والترغيب إلى الصلح يحصل في المجلس وعند عدم قبولها للتصالح يحكم الحاكم ولا ينافي الفورية العرفية بلا إشكال.

ويظهر من ابن إدريس ذهاب جمع كثير إلى عدم الجواز. قال: «وله أن يأمرهما بالصلح ويشير بذلك. لقوله عزّ وجلّ: والصُّلْح خَيْرٌ[2] وما هو خير، فللإنسان فعله بغير خلاف من محصّل. وقد يشتبه هذا الموضع على كثير من المتفقّهة، فيظنّ أنّه لا يجوز للحاكم أن يأمر بالصلح، ولا يشير به، وهذا خطأ من قائله»[3].

والأقوى استحبابه للقاضي ولا دليل عليه بالخصوص في المورد لكن يمكن الاستدلال بما دلّ على استحباب الصلح من الآيات والروايات الواردة في الصلح.

كقوله تعالى: فَأصْلِحُوا بَيْنَ أخَوَيْكُمْ‌[4] وقوله عزّ وجلّ: والصُّلْح خَيْرٌ وغيرهما في الآيات:


[1]. مسالك الأفهام 431: 13.

[2]. النساء( 4): 128.

[3]. السرائر 160: 2.

[4]. الحجرات( 49): 10.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست