responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 213

جاهلًا واحتمل الصحّة، وأمّا إذا كان عالماً بعدم كونه ذا حقّ في دعواه أو إنكاره فلا يجوز له الإعانة بلا شبهة، فإنّه من باب التعاون على الإثم والعدوان المحرّمين بمقتضى‌ يَا أيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْىَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أنْ صَدُّوكُمْ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ‌[1].

ثمّ ذكر الإمام ثلاثة وظائف آخر للقاضي. وأثبتناه في المتن بعد الأمر الثاني من الامور التي تفضل به الماتن (ره) في وظائف القاضي وهو الأمر الثالث والرابع والخامس، لكنّها مربوط بما إذا لم يقم نظام قضائي فلا وجه لذكرها.

استحباب الترغيب إلى الصلح‌

نعم، ذكر المحقّق في «الشرائع» وغيره فرعاً لا يخلو من فائدة لذكرها.

قال المحقّق: «إذا ترافع الخصمان، وكان الحكم واضحاً لزمه القضاء ويستحبّ ترغيبهما في الصلح، فإن أبيا إلا المناجزة، حكم بينهما وإن أشكل أخّر الحكم حتّى يتّضح»[2] انتهى.

لا إشكال في أنّه إذا تبين الحقّ للحاكم بالبيّنة أو الإقرار أو اليمين ولم يبق فيه اشتباه حكمي أو موضوعي بحسب الأدلّة وطلب المحكوم له يجب عليه الحكم؛


[1]. المائدة( 5): 2.

[2]. شرائع الإسلام 871: 4.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست