responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 211

والمراد منه أنّه لا يجوز للقاضي أن يعين المدّعي ويهديه طريق طرح الدعوى حتّى يصير دعواه مسموعاً، كما أنّه لو أراد أن يطرح دعواه بطريق الاحتمال والظنّ يرشده القاضي أن يدّعي جزماً حتّى يسمع دعواه، وكذا لا يجوز للقاضي أن يعين المنكر في إنكاره ويهديه طريق الإنكار حتّى يقبل منه. مثل أن يدّعي المدّعي وجود الأمانة عنده أو القرض عليه، وهو يريد أن ينكره فيقول: أدّيته إليه، فيلقنه أن ينكر الأمانة أو القرض من أساس وإلا يصير مقرّاً بالأمانة عنده أو الدين. ثمّ يدّعى الردّ فيلزمه الإثبات وقد لا يمكنه وبالجملة كلّ ذلك يكون ضرراً على الخصم وإرشاداً لأحد الخصمين على كيفية الغلبة على الآخر.

والدليل على الحرمة على ما قاله المحقّق في «الشرائع»: «أنّ مشروعية ذلك على القاضي يفتح باب المنازعة وقد نصب لسدّها»[1].

ويستظهر من هذا الاستدلال، عدم وجود دليل عندهم على ذلك غيره.

ويرد عليه: أوّلًا، إنّ إعانته لأحدهما بما تقدّم لا يوجب فتح باب المنازعة في جميع الموارد، بل قد يوجب وضوح الدعوى أو الإنكار ووضوح فصله وختمه.

ثانياً، إنّه لا دليل على حرمة ذلك للحاكم.

نعم، إرائة طريق الغلبة للخصم وكيفية الحجاح والإرشاد بجمع الدليل والمستند لقوله؛ كانت من أوضح مصاديق عدم رعاية المساواة للقاضي. وقد تقدّم أنّ التسوية بينهم واجب عليه فيكون ذلك حراماً عليه من هذه الجهة كما استدلّ به المحقّق النراقي‌[2].


[1]. شرائع الإسلام 870: 4.

[2]. مستند الشيعة 117: 17.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست