responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 209

هذا إذا كانا مسلمين، وأمّا إذا كان أحدهما غير مسلم يجوز تكريم المسلم زائداً على خصمه. وأمّا العدل في الحكم فيجب على أيّ حال. (3)

الثاني: لا يجوز للقاضي أن يلقّن أحد الخصمين شيئاً يستظهر به على خصمه، كأن يدّعي بنحو الاحتمال، فيلقّنه أن يدّعى جزماً حتّى تسمع دعواه، أو يدّعي أداء الأمانة أو الدين فيلقّنه الإنكار. وكذا لا يجوز أن يعلّمه كيفية الاحتجاج وطريق الغلبة.

ذمّي لجلست معه بين يديك غير أنّي سمعت النبي لا تساووهم في المجلس‌[1].

(3) وذلك لما ورد في الآيات الكريمة والروايات المستفيضة.

منها قوله تعالى: فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ‌[2] أو فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ[3] وقوله عزّ وجلّ: إِنَّ اللهَ يَأمُرُكُمْ أنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‌[4] وقوله عزّ وجلّ: يَا أيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئآنُ قَوْمٍ عَلَى ألا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقْرَبُ لِلتَّقْوَى‌[5] ولا فرق ذلك بين كونها مسلمين، أو كافرين ذمّيين، أو مختلفين.

وروايات التحريث القاضي العدل أكثر من أن تحصى فراجع في أبوابها.


[1]. راجع: المغني، ابن قدامة 443: 11.

[2]. ص( 38): 26.

[3]. المائدة( 5): 42.

[4]. النساء( 4): 58.

[5]. المائدة( 5): 8.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست