responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 198

بل لا يجوز له الحكم بالبيّنة إذا كانت مخالفة لعلمه، أو إحلاف من يكون كاذباً في نظره (6).

في عدم جواز الحكم بالبيّنة إذا كانت مخالفة لعلم القاضي‌

(6) أي إذا قامت البيّنة على خلاف ما علمه القاضي أو أقرّ المدّعى عليه بأمر يعلم القاضي كذبه في إقراره، لا يجوز للقاضي الحكم باستنادهما، وكذا لا يجوز له إحلاف من يعلم أنّه يحلف كاذباً.

وقد استدلّ على ذلك بوجوه:

منها: أنّ مفاد دليل اعتبار الأمارات والطرق مقيد بعدم العلم على الخلاف، فلو قامت الأمارة على ما علم خلافها فليست بحجّة ولا يجوز للقاضي الاستناد إليها.

منها: أنّ الأدلّة الدالّة على جواز استناد القاضي بالبيّنة أو الحلف منصرفة عن صورة حصول العلم للقاضي كما تقدّم.

منها: أنّ حجّية البيّنة والحلف من باب جعل الطريق، ولا إشكال في أنّ جعل الطريق كان للشاكّ ومن كان عالماً بالواقع فلا يعقل جعل الطريق له.

منها: أنّه إذا كان عالماً بالواقع فحكمه على خلافه باستناد البيّنة أو الحلف حكم بغير ما أنزل الله.

والحاصل‌: أنّ القاضي إذا كان عالماً، لا يجوز له مطالبة البيّنة التي كانت على خلاف علمه، كما لا يجوز له إحلاف من يعلم أنّه يحلف كاذباً. بل لا يجوز له طلب البيّنة التي يعلم أنّها تقام على طبق علمه. ولا يجوز له إحلاف من‌

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست