responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 197

فصل: في موارد الاستثناء

قال في «المسالك»: «واعلم أنّ من منع من قضائه بعلمه استثني صوراً»[1].

1- تزكية الشهود وجرحهم لئلا يلزم الدور، أو التسلسل، فإنّه إذا علم بأحد الأمرين وتوقّف في إثباته على الشهود؛ فإن اكتفى بعلمه بتزكية المزكّى أو الجارح، فقد حكم بعلمه وإلا افتقر إلى آخرين. وهكذا، فيلزم التسلسل إن لم يعتبر شهادة الأوّلين أو الدور إن اعتبرها في حقّ غيرهما.

لكن يرد عليه: أنّ البيّنة حجّة شرعاً وإن لم يحصل للقاضي منها العلم، فلا بدّ للقاضي العمل بالبيّنة المزكّى أو الجارح من دون استلزام الدور والتسلسل.

2- الإقرار في مجلس القضاء وإن لم يسمعه غيره.

3- العلم بخطأ الشهود يقيناً أو كذبه.

4- تعزير من أساء أدبه من مجلسه وإن لم يعلمه غيره لأنّه من ضرورة حفظ ابهّة القضاء.

5- أن يشهد معه آخر أي يصير القاضي أحد الشاهدين، فإنّه لا يقصر عن شاهد. ولا يخفى: أنّه بناءً على ما قلنا من جواز عمل القاضي بعلمه فلا إشكال فيها وأمّا بناءً على القول بالعدم فلا وجه للاستثناء فيها خصوصاً في الأخير، فإنّه يلزم كون القاضي أحد الشاهدين وجزء البيّنة فإذا حكم بعلمه ففي الحقيقة يحكم بالبيّنة التي نفسه أحدهما، وذلك خارج عن ظهور أدلّة حجّية البيّنة والعمل بها، فإنّ ظاهرها حضور البيّنة عند القاضي واستناد القاضي في الحكم إليها لا أن يكون القاضي نفسه، جزءاً منها.


[1]. مسالك الأفهام 385: 13.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست