responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 159

العلم طريق إلى الواقع وحجّيته ذاتي له؛ فإذا علم الحاكم بوقوع السرقة أو الزنا يتحقّق عنوان السارق أو الزاني، فنقول:- في معنى السرقة والزنا- السارق هو من تلبّس بالسرقة ووقع منه السرقة. والزاني هو من تلبّس بالزنا وصدر منه ذلك، وحصل له الوصف العنواني ووجب عليه الحكم بالقطع والجلد ويجب إجرائهما بلا شبهة. ولو لم يصدر من الشارع حجّية البيّنة والإقرار والحلف لكان علم القاضي هو الطريق الوحيد إلى كشف العنوان المأخوذ في الآية. غاية الأمر أنّ موارد علم القاضي قليل جدّاً. ولذا توسّع الشارع الطريق- لمصلحة القضاء وإمكان الوصول إلى الواقع- للقاضي في غير مورد العلم أيضاً. حتّى يتمكّن من إجراء الحدود على المرتكبين للجرائم ويتحقّق الهدف من تشريع الحدود والتعزيرات فجعل البيّنة والإقرار حجّة لغلبة الوصول إلى الواقع فيها.

فبالنتيجة تدلّ الآية على أنّ الحاكم إذا علم أنّ زيداً سارق أو زان مثلًا؛ يجب عليه إقامة الحدّ عليه كما أنّه إذا شهد على زيد الشهود على ذلك أو أقرّ بالسرقة أو الزنا يجب عليه الحكم بإجراء الحدّ عليه بأدلّة حجّية البيّنة أو الإقرار.

إن قلت: إنّ حجّية العلم وإن كان ذاتياً له وهو طريق تامّ لكشف الواقع؛ لكن القول بكونه من موازين القضاء، وأنّه يصحّ استناد القاضي إليه في إثبات الموضوع في المحكمة غيرمعلوم، فإنّه يستفاد من أدلّة حجّية البيّنة واليمين والإقرار، أنّ للشارع طرق خاصّة لكشف الواقع في القضاء وجعل موازين إثباتي‌قضائي للقاضي لأن يستند إليها في المحكمة ولم يعلم أنّ العلم كان منها، فالقاضي إذا علم بكونه مرتكباً للزنا أو السرقة لا يجب عليه الحكم على‌طبقه لعدم حصول العلم بجعل الشارع علم القاضي طريقاً إثباتياً للقضاء،

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست