responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 158

نصبه لمنصب القضاء. أي إذا كان منصوباً للقضاء وترافعاً إليه وعلم بشي‌ء حكم طبق علمه وإلا فلا.

وهو- الجواز مطلقاً- قول ابن إدريس أيضاً حيث قال: «عندنا للحاكم أن يقضي بعلمه في جميع الأشياء»[1].

وكيف كان: فالأقوى الجواز، كما عليه المشهور، وقد ادّعي عليه الإجماع. وقال في «الجواهر»[2] وهو الحجّة لعدم تمامية ما استدلّ عليها على الجواز عنده.

ويرد على الإجماع: لأنّه من المحتمل تمسّك المجمعين بما سيجي‌ء من الأدلّة فلا يكون كاشفاً عن قول المعصوم غير ما عندنا من الأدلّة.

أدلّة جواز حكم القاضي بعلمه‌

وقد استدلّ على الجواز- مضافاً إلى الإجماع الذي نقلناه وناقشنا فيه- بوجوه من الآيات والروايات وغيرها.

الدليل الأوّل: قوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أيْدِيَهُمَا[3].

وقوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ[4].

وتقريب الاستدلال بها أن الخطاب في الآيتين متوجّه إلى الحكّام أي من عليه إقامة الحدّ. وعلّق الحكم- أي وجوب القطع ووجوب الجلد- على عنوان واقعي ووصف خارجي من غير أن يعيّن لكشفه وتحقّقه طريقاً خاصّاً وبما أنّ‌


[1]. السرائر 179: 2؛ 432: 3.

[2]. جواهر الكلام 88: 40.

[3]. المائدة( 5): 38.

[4]. النور( 24): 2.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست