responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 155

مسألة 8: يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه من دون بيّنة أو إقرار أو حلف في حقوق الناس، وكذا في حقوق الله تعالى، (5)

الحكومة الإسلامية، فننصرف عنها ونبحث في المسألة الثامنة- حكم القاضي طبقاً لعلمه- وهي من المسائل المهمّة في باب القضاء.

حول حكم القاضي طبقاً لعلمه‌

(5) قد وقع الخلاف في أنّ القاضي هل يجوز له أن يستند في قضائه بعلمه؟ بمعنى أنّه هل يكون علمه من الطرق التي يستند إليها، في إثبات الدعوى والموضوع فيحكم على طبقه فتكون العلم حجّة. ومن الموازين القضائية، كالبيّنة والحلف، والحكم باستناد العلم يكون نافذاً، أو يقال أنّ العلم وإن كان حجّة على نفسه، لكن لا يكون حجّة في إثبات الدعوى، والموضوع في المحكمة فلا يجوز للقاضي أن يستند إليه في القضاء فلا يكون مثل البيّنة والحلف طريقاً في الإثبات القضائي، فلا يكون الحكم باستناده نافذاً.

وقد عمّم بعضهم البحث عن جواز عمل الإمام المعصوم بعلمه، وعدمه إلى جوازه للفقيه النائب عنه وعدمه، ولكنّ الأولى صرف البحث و الخلاف إلى الثاني- جوازه للفقيه النائب عنه- فإنّ البحث عن جوازه للإمام المعصوم وعدمه وإن كان فائدته أنّه على فرض عدمه له (ع) يفيد عدم الجواز للفقيه بطريق أولى، ولكن على فرض جوازه له (ع) لا يفيد جوازه للفقيه أيضاً، لاحتمال اختصاصه بالإمام المعصوم، فلا بدّ من إمعان النظر إلى جواز العمل بالعلم للفقيه في قضائه أو عدمه، والنظر فيما يمكن أن يستدلّ به.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست