responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 154

بعد الإحراز، كما لا يجوز نقض حكمه مع الشكّ واحتمال صدور حكمه صحيحاً، ومع علمه بعدم أهليته ينقض حكمه. وطهارة المولد، (4)

الشرط السابع: طهارة المولد

(4) إلى هنا بحثنا مفصّلًا عن ستّة شروط من أحد عشر شرط الذي طرحها الماتن (ره) ولما كان البحث عن شرط السابع- طهارة المولد- قليل الفائدة ولا يكون محلًا للابتلاء فإنّه لا أظنّ أن يوجد مورد من صدر الإسلام إلى الآن أن يمنع أحد من القضاء أو يعزل عن منصب القضاء من جهه فقدانه ذلك الشرط، فلذا صرفنا النظر عن البحث فيه.

وكذا الشرط الثامن- أي شرط الأعلمية- صرفنا النظر عن البحث فيه لوضوح عدم الوجه لاشتراط الأعلمية أو الاحتياط فيه بعد إطلاق المقبولة وصحيحتي أبي خديجة وعدم دليل على اعتبارها.

وكذا شرط الضبط، والكتابة، والبصر- أي الشرط التاسع، والعاشر، والحادي عشر- فإنّها قليل الفائدة أو غير محلّ الابتلاء، مع أنّا أثبتنا تتمّة متن عند ما نقلنا كلام الماتن (ره) في «القول في صفات القاضي».

ثمّ ذكر الإمام هنا مسائل‌[1] بعضها يبحث عنها في الموارد المشابه الآتية في بحث القضاء، أو بعضها مربوط بالقاضي المنصوب بنحو العامّ في زمن عدم قيام‌


[1]. جدير بالذكر أثبتنا متن تلك المسائل عند ما نقلنا كلام الماتن؛ في« القول في صفات القاضي» كما أضبطه الإمام؛ تحت عنوان مسألة 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 فراجع، ولكن لما قلنا صرفنا النظر عن البحث فيه.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست