اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 144
وتربيتها وتدبير
المنزل بالمرأة ...»[1] إلى هنا
ما نقلناه عن العلامة الطباطبائي وللمزيد من هذا فراجع.
وهذا
المعنى وإن كان معناً دقيقاً علميّاً، ولكن تعيين المستفاد من الآية فيه وترتّب
حكم شرعي عليه وهو اشتراط الذكورية في القضاء، وعدم جواز القضاء للمرأة شرعاً،
ممّا لا يطمئنّ عليه. مع أنّ تفسير كلمة «المعروف» بما ذكره غير واضح. لأنّه كما
يقول الراغب[2]: «المعروف
كلّ فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنة. والمنكر ما ينكر بهما». مضافاً إلى أنّ كون
القضاء أمراً معروفاً بالنسبة إلى الرجل دون المرأة، أوّل الكلام، فلا يمكن
الاستدلال بالآية الشريفة لاعتبار شرط الذكورية في القاضي.
ج: آية
النشوء ومن الآيات قوله تعالى: أوَ مَنْ يُنَشَّا فِي الْحِلْيَةِ
وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ[3] بتقريب
أنّ المستفاد من الآية أنّ المرأة من جهة كون أساس خلقتها على الإحساس والعاطفة،
والعلاقة تكون ذات علاقة شديدة بالزينة والحلية فكأنّها يكون نشؤها ونماؤها في
الزينة مع أنّها في مقام المخاصمة والمجادلة غير مبيّن، يعني لا يقدر على بيان
مقصودها وإثبات مطلبها، فإذا كانت المرأة غير مبيّن، فكيف يقدر على القضاء المحتاج
إلى الاحتجاج والجدال والتحقيق.