responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 13

لذلك؛ ثمّ الأوصياء (عليهم السلام)؛ فكلّ واحد منهم بما أنّه وصيّ رسول الله (ص)، فوّض إليه ما كان للنبيّ (ص) ثمّ الفقهاء بما هم نوّاب إمام العصر، لهم القضاء بين الناس أو نصب القاضي، فهم منصوبون لذلك بالنصب العامّ.

الوجه في نصب الفقهاء بالنصب العامّ‌

بقي هنا سؤال: وهو أنّه، ما الوجه في نصب الفقهاء للقضاء بنحو النصب العامّ مع أنّه لا يشابهه نصب؛ في أيّة مسؤولية ومنصب ومقام من المسؤوليات المدنية أو العسكرية؟

والجواب عنه‌: أنّ الأئمّة (عليهم السلام) نهوا الشيعة ومتابعيهم، عن الرجوع إلى قضاة الجور، والمنصوبين من قبل الخلفاء الغاصبين والظلمة، ومنعوهم من التحاكم إليهم بأشدّ المنع.

كما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة: «من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً، وإن كان حقّاً ثابتاً له، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، وما أمر الله أن يكفر به»[1].

وكما في صحيحة أبي خديجة حيث قال (ع): «إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تداري في شي‌ء من الأخذ والعطاء، أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق»[2].

فلا بدّ حينئذٍ من تعيين بديل لهم؛ فإنّ التنازع والتشاجر، أمر طبيعي، يتّفق‌


[1]. وسائل الشيعة 136: 27، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 1، الحديث 1.

[2]. وسائل الشيعة 139: 27، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 6.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست