responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 127

و: وكذا استدلّ بفعل رسول الله (ص) وسيرته بنصب قضاة كانوا قاصرين مرتبة الاجتهاد وإنّما يقضون بين الناس بما سمعوه من النبيّ.

ويرد عليه أنّ المستفاد من الأخبار المتقدّمة أنّ المعتبر في القاضي أن يكون عالماً بالأحكام والحلال والحرام وإنّما اعتبرنا الاجتهاد في القاضي لأنّه الذي يعلم الأحكام باستنباطه واجتهاده، فالاجتهاد لا موضوعية له. بل يعتبر لأجل كونه وسيلة للعلم بالأحكام وتحصيلها.

والموجودون في زمن الرسول (ص) لمّا سمعوا أحكاماً من النبيّ أو رأوا كيفية قضائه فقد صاروا عالمين للأحكام فيكون الشرط فيهم حاصلًا. وهذا دون غير المجتهد في عصر الغيبة فإنّه لا يصل يده إلى فهم الأحكام وتحصيله؛ وإنّما هو يعرف الفتاوى من المجتهد ولا يصير بهذا عالماً بالأحكام، كما تقدّم.

فتحصّل من جميع ذلك‌: أنّه لا دليل على جواز قضاء المقلّد، فيبقى تحت مفاد الأصل الأوّلي وهو: «عدم نفوذ حكم أحد على أحد» و «عدم جواز قضائه» بلا إشكال.

هل يجوز للمجتهد أن ينصب المقلّد للقضاء أم لا؟

لا يخفى: أنّ هذه المسألة متفرّعة على أنّ الاجتهاد هل هو شرط شرعي للقاضي بمعنى أنّ الشارع المقدّس اعتبر فيها الاجتهاد مثل اعتبار البلوغ والعقل والعدالة مثلًا، أم لا؟

والذي يظهر من أدلّة النصب، هو اشتراط الاجتهاد في المنصوب بنحو العامّ، وذلك لرعاية المصلحة العامّة في نظرهم (عليهم السلام) من أن يكون المنصوب من قبلهم‌

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست