responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 126

الأخبار المتقدّمة مقيّدة لهذه الآيات، والروايات مع أنّ الظاهر من هذه إرادة الأمر بالمعروف و مقام جواب السؤال عن الحكم في المسألة»[1]. انتهى.

د: مضافاً على ما قال به العلمين استدلّ صاحب «الجواهر» أيضاً على صحّة قضاء المقلّد بصحيحة أبي خديجة حيث جاء فيها: «انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا» بناءً على إرادة الأعمّ من المجتهد منه. يعني أنّ المقلّد إذا علم فتاوى المجتهد يصدق عليه أنّه يعلم شيئاً من قضايانا،- يعني أحكامنا- ويصحّ له القضاء بما علم.

ويرد عليه: أنّ الظاهر من العلم بالأحكام أن يستنبطه من الروايات و يتحصّلها بأعمال الاجتهاد. والمقلّد لا يعلم الأحكام، بل يعلم فتاوى المجتهد الذي هو طريق إلى الأحكام.

ه-: وكذا استدلّ بخبر عبدالله بن طلحة عن الصادق (ع) الوارد في اللصّ الداخل على المرأة، حيث قتل ولدها وأخذ ثيابها أنّه (ع) أمر السائل بالقضاء بينهم بما وصفه الإمام (ع) له‌[2].

ويرد عليه:

أوّلًا: أنّه يحتمل أن يراد منه بيان نظر الإمام (ع) لهم فيكون نظير القضاء لا نفس القضاء.

ثانياً: من المحتمل كون عبدالله بن طلحة من الواجدين لشرائط القضاء عند الإمام، مع أنّ الرواية ضعيفة بعبدالله بن طلحة.


[1]. العروة الوثقى 420: 6.

[2]. راجع: وسائل الشيعة 62: 29، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 23، الحديث 2.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست