responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 116

فتحصّل: أنّ الحجّة هم رواة الأحاديث الذين يفقهون معناها، ويستنبطون منها الأحكام، ولا ينطبق هذا إلا على المجتهد المطلق الواجد للشروط، فله منصب الإفتاء، والقضاء، والحكومة، والولاية، لكن باعتبار كونه نائباً عنه (ع).

هذه هي الروايات التي استند إليها المشهور، في اشتراط الاجتهاد المطلق في القاضي، ومنهم الإمام (ره).

حول منع دلالة الروايات السابقة على اشتراط الاجتهاد المطلق‌

يمكن الإشكال في استفادة اشتراط الاجتهاد المطلق من الروايات السابقة، بل يستظهر منها كفاية الاجتهاد بنحو التجزّي؛ حتّى استدلّ بعضهم بروايتي أبي خديجة لذلك:

1- أمّا المقبولة فاستشكل الشيخ الأنصاري في دلالتها: «بأنّ الظاهر من لفظ «عرف» هو المعرفة الفعلية ومن لفظ «أحكامنا» هو جميع الأحكام فيكون المعنى المعرفة الفعلية، والعلم بجميع الأحكام. وهذا غير ممكن للمتعارف من الأفراد. أو نادر جدّاً، وغير مراد بالضرورة، لعدم اعتبار المعرفة كذلك قطعاً، فلا بدّ من رفع اليد عن أحد الظهورين بأن يراد من «المعرفة» الملكة لا الفعلية أو يراد من «أحكامنا» الجنس، لا الاستغراق، والثاني أولى وأسهل. والجنس وإن أطلق على الواحد، أو الاثنين، ولكنّه- بمناسبة الحكم والموضوع ونصبه للقضاء- لا بدّ أن يراد منه معرفة مقدار معتدّ به من الأحكام بالفعل، وهو ينطبق مع الاجتهاد المتجزّي»[1].


[1]. القضاء والشهادات 232: 22.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست