responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 115

هذا؛ مضافاً إلى اعتماد الصدوق (ره)، والشيخ (ره) لنقله إيّاه في «إكمال الدين»[1]، و «الغيبة»[2]، بل قد استقرّ عمل المشهور عليه، والفتوى على طبقه، فيظهر من مجموع ما تقدّم صحّة الاعتماد عليه.

أمّا الدلاله فلا إشكال في أنّ المراد بالحوادث ليس الامور المشتبهة من جهة الحكم؛ فإنّ معرفة حكم المسائل المشكلة أو المشتبهة لم تتعسّر على أحد حتّى يحتاج إلى سؤال الإمام. بل المراد هو الوقايع الحادثة التي لا بدّ فيها من المراجعة إلى الوالي أو الحاكم أو الرئيس أو القاضي؛ وذلك بعد غيبة الإمام (ع) وقصور الشيعة عن الوصول إلى محضره الشريف، للسؤال عن تلك الحوادث المهمّة التي منها فصل الخصومة، ورفع التنازع، فأجاب الإمام (ع) بالرجوع فيها إلى رواة الحديث.

والمراد «برواة الحديث» من غلبت عليهم لمن كان شغله هذه الصفة فلا يصدق على من روى حديثاً أو حديثين مثلًا؛ بل لا بدّ من كونه راوياً لأحاديثهم بمقدار معتدّ به، كما لا بدّ من فهمه لما يرويه وتمييزه لما صدر لبيان الواقع، أو التقيّة، وتشخيصه لصحيحه من سقيمه، وعامّه من خاصّه، فلا يصدق على من حفظ الأحاديث من غير تفقّه وتدبّر، والظاهر من إرجاعه إلى الرواة وأصحاب الحديث- لا إلى الروايات- أنّ فهمهم للأحاديث واستنباطهم منها، هو الحجّة في رفع التنازع وحلّ المشكل، وإدارة الامور، لا الروايات. ولذا قال (ع): «فإنّهم حجّتي عليكم»، لا «أنّ الروايات حجّة عليكم».


[1]. راجع: كمال الدين وتمام النعمة: 483/ 4.

[2]. الغيبة: 290.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست