responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 105

المخالف لظاهر الشريعة وباطنها- إلى أن قال-: بالجملة لا يستأهل هذا الكلام ردّاً إذ هو مخالف لُاصول الشيعة ومن هنا شدّد النكير عليه الأردبيلي»[1].

أقول: إنّ كلام الشهيد في «المسالك» أتقن فإنّ من حقّق في مسألة الإمامة مثلًا وانتهى نظره- بمراجعة الروايات ونقل التواريخ النبي بأيديهم- إلى خلاف الحقّ رأى أنّ اعتقاده صحيح ومرضيّ عند الله عزّ وجلّ، وأنّه طاعته بل من أهمّ الطاعات، بل قد يدّعوا الله عزّ وجلّ- عن خلوص- ليحشره مع أعداء آل محمّد، وهكذا حال من اعتمد عليه، وأخذ عنه اعتقاداته، فلا يصدق عليهما إنّهما فاسقان، أو ظالمان، أو كافران، بلا شبهة؛ بل هما معذوران وإذا كانت أعمالهما طبق موازين شريعتهما، فهما عادلان- في ملّتهم- كما ذكره الشهيد الثاني في ذيل كلامه بالنسبة إلى سائر الملل حيث قال: «والحقّ أنّ العدالة تتحقّق في جميع أهل الملل مع قيامهم بمقتضاها بحسب اعتقادهم»[2].

وقال في ذيل كلام المحقّق‌[3]: «نعم، تقبل شهادة الذمّي خاصّة في الوصيّة ما هذا لفظه: «وأمّا قبول شهادة الذمّي في الوصيّة مع عدم عدول المسلمين، فلقوله عزّ وجلّ: أوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ‌[4] ويشترط فيه العدالة في دينه لظاهر العطف على قوله: «منكم» الداخل في حيّز العدالة، وكأنّ التقدير ذوي عدل منكم، أو ذوي عدل من غيركم ...، ولعموم أدلّة العدالة».


[1]. جواهر الكلام 19: 41.

[2]. مسالك الأفهام 160: 14.

[3]. مسالك الأفهام 161: 14.

[4]. المائدة( 5): 106.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست