responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 102

جماعتهم في مصلاهم إلا من علّة»[1].

فإنّ الظاهر أنّ علّة تصريحه بحضور جماعة من المسلمين، وعدم التخلّف عن جماعتهم هو التعرّف على مقدار محافظته على الصلوات في أوقاتها وفي المساجد، ونفس الحضور في المساجد والمواظبة على إيقاع الصلوات فيه أوّل أوقاتها، كاشف عن الاجتناب عن المعاصي لأنّ الله عزّ وجلّ قال: إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ[2].

قال السيّد الطباطبائي في «العروة»: «العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر، وعن منافياة المروّة، الدالّة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين. ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّاً عن تلك الملكة»[3].

وقد علّق السيّد محمّد تقي الخونساري على قوله: «الكاشف ظنّاً» بقوله: «الأقوى كونه كاشفاً تعبّدياً وإن لم يفد الظنّ» وقال السيّد في «ملحقات العروة»- وقد أشرنا إليه سابقاً-: «إنّ العدالة وإن كانت عبارة عن الملكة ويعسر الاطّلاع عليها غالباً بالعلم إلا أنّ المستفاد من الأخبار الكثيرة أنّ حسن الظاهر كاشف عنها، والاطّلاع عليه سهل»[4]. وقال الإمام (ره) في كتاب الشهادة: «الرابع: العدالة، وهي الملكة الرادعة عن معصية الله تعالى»[5].

وممّا دلّ على الاكتفاء بحسن الظاهر قوله (ع): «فإذا كان ظاهر الرجل‌


[1]. وسائل الشيعة 391: 27، كتاب الشهادات، الباب 41، الحديث 1.

[2]. العنكبوت( 29): 45.

[3]. العروة الوثقى 189: 3.

[4]. العروة الوثقى 520: 6.

[5]. تحرير الوسيله: 851.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست