responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد تحرير الوسيلة المؤلف : الظهيري‌، عباس    الجزء : 1  صفحة : 68

قلت: أصلحك اللَّه، إنّ الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إنّ أصل النكاح فاسد، ولا تحلّ إجازة السيّد له، فقال أبو جعفر عليه السلام: «إنّه لم يعصِ اللَّه، وإنّما عصى سيّده، فإذا أجاز فهو له جائز»[1].

وقد ظهر بذلك: أنّ إطلاق الماتن المحقّق قدس سره اشتراط العقل والبلوغ وعدم الحجر في المتعاقدين والتفريع عليه بقوله: «فلا يصحّ من الصغير والمجنون والمحجور عليه» ممنوع؛ لما تقدّم- على ضوء الأدلّة- من أنّ المحجور عن إنشاء العقد ليس إلّاالمجنون، فإنّه مسلوب العبارة بالمرّة، وكذا الصبي فيما إذا كان مستقلًاّ في المعاملة، وأ مّا الصبي المأذون من قبل وليّه أو موكّله وكذا السفيه والمفلّس، فلا دليل على أنّ إنشاءهم للعقود- ومنها عقد التأمين- باطل.

4- اعتبار الاختيار

8- ومن الشرائط العامّة لجميع العقود- ومنها عقد التأمين- اختيار المتعاقدين. والجدير بالدقّة قبل التعرّض للاستدلال عليه؛ أنّ المراد من «الاختيار» في المقام، ليس ما هو المقابل للجبر؛ إذ «الاختيار» تارةً: يستعمل ويراد به عدم الجبر، ويكون مساوقاً للقدرة، وهو مصطلح كلامي، واخرى:

يستعمل ويقصد منه عدم الإكراه، وهذا المعنى هو المقصود في المقام.

وقد عرّفه الشيخ الأعظم قدس سره في «المكاسب» بقوله: «والمراد به القصد إلى‌


[1]- وسائل الشيعة 21: 114، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب 24، الحديث 1 ..

اسم الکتاب : معتمد تحرير الوسيلة المؤلف : الظهيري‌، عباس    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست