responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد تحرير الوسيلة المؤلف : الظهيري‌، عباس    الجزء : 1  صفحة : 67

حجر العبد

إنّ إطلاق حجره حتّى بالنسبة إلى أقواله وعباراته الشاملة لإجراء العقد ممنوع، ومقتضى الدليل على ضوء الكتاب والسنّة، ليس إلّاحجره عن التصرّف في أموال مولاه- بل في نفسه بإيجارها- بغير إذنه، وأ مّا مجرّد إجرائه للعقد وكالةً عن غيره، فلا يعدّ تصرّفاً في ملك مولاه حتّى يوجب حجره، بل هو كبقية كلامه، فكما أنّه في تكلّمه مع غيره أو قراءته القرآن والأدعية- بما لا يزاحم حقّ مولاه- لا يعدّ متصرّفاً في ملك مولاه، ولا يجب عليه استئذانه، بل المعلوم من السيرة في زمن المعصومين عليهم السلام عدم تسلّط المولى على منع عبده من مثله، فكذلك في إنشاء العقود.

بل ذهب السيّد المحقّق الخوئي قدس سره إلى صحّة إنشائه حتّى مع نهي مولاه؛ معلّلًا بأنّ غايته العصيان، لا البطلان‌[1]، وهكذا في «الجواهر» مع تأ مّل حيث قال:

«إذ أقصاه الإثم في التلفّظ بذلك، وهو لا يقتضي الفساد بالنسبة إلى ترتّب الأثر، لكن لا يخلو من تأ مّل»[2].

والاختيار (8)،

وفي النصوص ما يدلّ على أنّ المملوك إن تزوّج بغير إذن مولاه ثمّ أجاز عقده، يقع صحيحاً، ففي صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده، فقال: «ذاك إلى سيِّده إن شاء أجازه، وإن شاء فرّق بينهما».


[1]- مستند العروة الوثقى، كتاب الإجارة: 26 ..

[2]- جواهر الكلام 25: 70 ..

اسم الکتاب : معتمد تحرير الوسيلة المؤلف : الظهيري‌، عباس    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست