responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد تحرير الوسيلة المؤلف : الظهيري‌، عباس    الجزء : 1  صفحة : 192

«المسالك»[1] وصاحب «الجواهر»[2] والسيّد المحقّق الحكيم‌[3] والمحقّق الماتن قدس سره والسيّد الفقيه الميلاني والسيّد المحقّق الخوئي وكذا العلّامة الشهيد الصدر في حاشيته على «المنهاج»[4]، وإن توقّف في المسألة في البنك اللاربوي‌[5].

الثاني: التفصيل بين ما كان الدين حالًاّ فيجوز بيعه وبين ما كان مؤجّلًا فلا، واختاره العلّامة في «التحرير»[6] ويحيى بن سعيد في «الجامع للشرائع»[7] وصاحب «الحدائق» بل نسبه إلى المشهور[8].

الثالث: التوقف في نفوذ بيع الدين بأقلّ منه نقداً بغير المدين، بحيث يجب عليه دفع كلّ الدين إلى المشتري، وعليه المحقّق قدس سره في «المختصر النافع»، حيث قال: «ولو بيع الدين بأقلّ منه، لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر ممّا دفع، على تردّد»[9].

الرابع: التفصيل بين بيع الدين بأقلّ منه نقداً، إلى من هو عليه، فجائز وبين بيعه إلى ثالث فغير جائز وعليه ابن إدريس قدس سره‌[10].


[1]- مسالك الأفهام 3: 432 ..

[2]- جواهر الكلام 24: 347 ..

[3]- منهاج الصالحين 2: 187 ..

[4]- نفس المصدر ..

[5]- البنك اللاربوي: 160 ..

[6]- تحرير الأحكام 1: 201 ..

[7]- الجامع للشرائع: 351 ..

[8]- الحدائق الناضرة 22: 202 ..

[9]- المختصر النافع: 136 ..

[10]- السرائر 2: 40 ..

اسم الکتاب : معتمد تحرير الوسيلة المؤلف : الظهيري‌، عباس    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست