اسم الکتاب : معتمد تحرير الوسيلة المؤلف : الظهيري، عباس الجزء : 1 صفحة : 192
«المسالك»[1] وصاحب «الجواهر»[2]
والسيّد المحقّق الحكيم[3] والمحقّق
الماتن قدس سره والسيّد الفقيه الميلاني والسيّد المحقّق الخوئي وكذا العلّامة
الشهيد الصدر في حاشيته على «المنهاج»[4]،
وإن توقّف في المسألة في البنك اللاربوي[5].
الثاني: التفصيل
بين ما كان الدين حالًاّ فيجوز بيعه وبين ما كان مؤجّلًا فلا، واختاره العلّامة في
«التحرير»[6] ويحيى بن
سعيد في «الجامع للشرائع»[7] وصاحب
«الحدائق» بل نسبه إلى المشهور[8].
الثالث: التوقف في
نفوذ بيع الدين بأقلّ منه نقداً بغير المدين، بحيث يجب عليه دفع كلّ الدين إلى
المشتري، وعليه المحقّق قدس سره في «المختصر النافع»، حيث قال: «ولو بيع الدين
بأقلّ منه، لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر ممّا دفع، على تردّد»[9].
الرابع: التفصيل
بين بيع الدين بأقلّ منه نقداً، إلى من هو عليه، فجائز وبين بيعه إلى ثالث فغير
جائز وعليه ابن إدريس قدس سره[10].