اسم الکتاب : معتمد تحرير الوسيلة المؤلف : الظهيري، عباس الجزء : 1 صفحة : 173
وبملاحظة هذه
النكتة يظهر: أنّ حقيقة التأمين، مباينة لحقيقة القرض، وإذا لم يكن قرضاً بل كان
معاملة مستقلّة، يصبح اشتراط دفع الشركة مبلغاً زائداً على مبلغ التأمين، شرطاً
جائزاً لازم الوفاء؛ قضاءً لوجوب الوفاء المدلول عليه بقول اللَّه سبحانه: يا أَ يُّها الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا
بِالعُقُودِ[1]، ولعموم قوله صلى الله عليه و آله و سلم:
هذا غاية
ما يمكن أن يقال في الجواب عن شبهة الربا المتقدّمة.
عدم قلع
الشبهة بالوجه المذكور
ولكن بعد
ذلك كلّه في النفس شيء من دفع شبهة الربا في المسألة بهذا البيان؛ وذلك لأنّ شركة
التأمين وإن منحت المستأمن اطمئناناً فكرياً وراحةً قلبيةً بالنسبة إلى مستقبله
ببيان تقدّم، إلّاأنّ الكلام كلّ الكلام في أنّ هذا الاطمئنان هل هو عوض في المعاملة
التأمينية عن أقساط الاستئمان التي يدفعها المستأمن إلى الشركة، أو هو داعٍ
للمستأمن على أن يقوم بتمليك هذا المبلغ لشركة التأمين طيلة مدّة معيّنة؛ بإزاء أن
تدفع الشركة إليه ذلك المبلغ بزيادة بعد انتهاء مدّة التأمين؟ هذه هي الحلقة
المفقودة في بحثنا هذا، فإن كانت المعاوضة في المقام في ارتكاز العقلاء
[2]- الكافي 5: 404/ 8، تهذيب الأحكام 7: 371/
66، الاستبصار 3: 232/ 4، وسائل الشيعة 18: 16، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب
6، الحديث 1 و 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 19، الحديث 4، مستدرك
الوسائل 13: 300، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 5، الحديث 1 و 3 ..
اسم الکتاب : معتمد تحرير الوسيلة المؤلف : الظهيري، عباس الجزء : 1 صفحة : 173