اسم الکتاب : معتمد تحرير الوسيلة المؤلف : الظهيري، عباس الجزء : 1 صفحة : 153
وقال بعض أرباب علم
الحقوق في تعريفه: «وقد يكون التأمين بالتقابل تفادياً لكارثة قد تلمّ بأحد أطراف
التأمين، وصورة ذلك أن تتّفق جماعة من التجّار على تكوين رأس مال مشترك لتعويض ما
يحيق بأحدهم من الخسارة، وظاهر أنّ هذا النوع من التأمين يعدّ تجارياً أيضاً؛
لأنّه يؤدّي إلى تجنّب الخسائر»[1].
فالتأمين
التقابلي يتقوّم بعناصر ثلاثة:
أوّلها:
جماعة من التجّار أو الملّاك، ولا أقلّ من اثنين.
ثانيها:
توافقهم على تكوين رأس مال مشترك.
ثالثها:
التزامهم بتدارك أيّ خسارة أو خسارة معيّنة تعرض على أحدهم، من ذلك المال المشترك.
والجدير
بالدقّة: أنّ في التأمين التقابلي يكون بالمآل كلّ واحد من الشركاء، مؤمّناً
ومستأمناً:
أ مّا كونه
مؤمّناً، فلأ نّه يؤمّن مال غيره بالتزامه بجبران الخسارة التي ربما تعرض عليه،
وبتداركها من رأس المال الذي هو شريك فيه.
وأ مّا
كونه مستأمناً، فلأ نّه استأمن مال نفسه من الخسارة المحتملة بدفع مبلغ معيّن إلى
المؤسّسة التي أسّسوها، وبدفعه يصبح شريكاً في رأس ماله.
بتوسّط
شركة مساهمة، والتي هي شخصية حقوقية، كما قال السنهوري: «فالمؤمّن يجمع بين أكثر
عدد ممكن من المؤمّن لهم يشتركون جميعاً في التعرّض لخطر معيّن، كالحريق، أو
السرقة، أو المسؤولية عن الحوادث، أو الوفاة، أو غير ذلك من