responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد تحرير الوسيلة المؤلف : الظهيري‌، عباس    الجزء : 1  صفحة : 134

أن يقع عوضاً عن التمليك، مع أنّ العوض في العقود المعاوضية لابدّ أن يكون ذا مالية عقلائية؟!

لأ نّه يقال: إنّ نفي المالية عنه عند العقلاء ممنوع؛ وذلك لأنّ تعهّد المؤمّن بتدارك الخسارة المحتملة التي ربما تطرأ على المال المؤمّن عليه، يمنح المستأمن أماناً مالياً؛ بحيث يطمئنّ بأنّ ذاك المال يبقى محفوظاً، إمّا بعينه فيما إذا لم تحدث الخسارة، أو بماليته فيما إذا طرأت عليه خسارة، حيث إنّ المؤمّن حينئذٍ على أساس تعهّده يقدم على تداركها، وهذا الأمان المالي له عند العرف شأن من المالية، والشاهد على ذلك أنّ المال الذي استأمنه مالكه لدى شركة التأمين، تكون قيمته عند العرف أكثر من قيمة نفس ذاك المال في صورة عدم استئمانه.

والحاصل: أنّ المناط في انطباق الهبة المعوّضة على عقد التأمين نفياً وإثباتاً، كلمة واحدة لها نظر صغروي إلى البحث؛ وهي أنّ تعهّد الشركة بجبر الكارثة والخسارة، هل يكون عوضاً عن تمليك المستأمن للأقساط إيّاها، فحينئذٍ لا يكون التمليك مجّاناً، أو هو مجرّد شرط، والتمليك ليس بإزائه عوض، فيكون بذلًا ومجّاناً؟ فمن اختار الأوّل- كالماتن المحقّق قدس سره- جزم بأنّ التأمين الرائج عقد مستقلّ، ومن اصطفى الثاني- كالسيّد المحقّق الخوئي قدس سره- عدّه هبةً معوّضةً، فإذا انتهى الأمر إلى هذه النكتة انسدّ باب الاستدلال وإقامة البرهان.

وجه عدم كون التأمين صلحاً

وأ مّا وجه عدم اندراج المعاملة التأمينية الرائجة في عقد الصلح؛ فلأنّ‌

اسم الکتاب : معتمد تحرير الوسيلة المؤلف : الظهيري‌، عباس    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست