responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد تحرير الوسيلة المؤلف : الظهيري‌، عباس    الجزء : 1  صفحة : 133

لا يقال: إنّ تحقّق الهبة- بل كلّ عنوان معاملي- لا يدور مدار قصد المتعاملين للعنوان بما هو، بل لو التفتا إلى واقع العنوان وقصداه لكفى، وفي المقام لم يقصد المستأمن عند دفع الأقساط إلى شركة التأمين، عنوان البذل والهبة، ولكنّه قاصد لواقع الهبة؛ إذ ليس قصده وراء تمليك الأقساط إليها بلا عوض، كما أنّ المؤمّن لا يتعهّد في ضمن عقد التأمين بأن يدفع إلى المستأمن عوضاً بإزاء تمليكه الأقساط، وإنّما يشترط عليه أن يجبر الخسارة المحتملة، وهذا بعينه هو حقيقة الهبة المعوّضة وواقعها.

لأ نّه يقال: لا كلام في أنّ تحقّق الهبة لا يدور مدار قصد نفس عنوانها بما هو، بل يكفي قصد واقعها الذي هو التمليك مجّاناً وبلا عوض، كما لا كلام في أنّ المستأمن لا يقصد بتسليم الأقساط إلى الشركة إلّاتمليكها إيّاها، ولكنّ الكلام كلّ الكلام في أنّ هذا التمليك، هل يكون بلا عوض في نظر المستأمن والمؤمّن؛ بحيث لا يقع بإزائه شي‌ء من جانب المؤمّن حتّى ينطبق عليه واقع الهبة، أم لا؟

مقتضى التحقيق المبتني على ملاحظة ارتكاز أرباب التأمين والمستأمنين عند إجراء عملية عقد التأمين، أنّ في قبال هذا التمليك عوضاً؛ وهو نفس تعهّد المؤمّن والتزامه بجبران الخسارة التي ربما تطرأ على ماله، فالمستأمن يملّك الأقساط للشركة بإزاء التعهّد المذكور؛ بحيث لو سُئل: «هل ملّكتَ الأقساط إيّاها مجّاناً وبلا عوض؟» لأجاب: «لا، وإنّما ملّكتُها في قبال تعهّدها بجبران الكارثة المحتملة» وإذا كان بإزاء التمليك عوض، فلا محالة يخرج عن حقيقة الهبة المعوّضة وواقعها.

لا يقال: إنّ التعهّد المذكور ليس له شأن من المالية عند العقلاء، فكيف يصلح‌

اسم الکتاب : معتمد تحرير الوسيلة المؤلف : الظهيري‌، عباس    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست