responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد تحرير الوسيلة المؤلف : الظهيري‌، عباس    الجزء : 1  صفحة : 122

القبض... ومتى تحقّق القبض صحّت الهبة من حينه»[1].

وتفصيل البحث- من جهة ملاحظة الوجوه التي اقيمت على اشتراط القبض في صحّة الهبة- موكول إلى محلّه.

ويترتّب على نظرية الهبة المعوّضة- بعد النظر إلى اعتبار القبض في صحّتها- أنّ كلّ قسط من الأقساط التي يدفعها المستأمن إلى شركة التأمين، يكون هبة مستقلّة، فتصبح دفع الأقساط هبات عديدة بعددها، والالتزام بهذا الأمر وإن كان لابدّ منه فيما وقع عقد التأمين بنحو الهبة المعوّضة؛ بأن يملّك المستأمن الأقساط لشركة التأمين مجّاناً بشرط أن تتعهّد الشركة بتدارك الخسارة المعلومة الواردة على المال المؤمّن عليه، ولكنّه مجرّد فرض أجنبي عمّا هو الرائج المتداول من عمل العرف في إجراء عقد التأمين، فإنّ المعهود والمرتكز بينهم أنّ المستأمن لا يملّك الأقساط لشركة التأمين مجّاناً بشرط أن تتعهّد الشركة بتدارك الخسارة المعلومة الواردة على المال المؤمّن عليه، بل إنّما يملّكها إيّاها في قبال عوض؛ وهو نفس تعهّد الشركة بتدارك الكارثة المعلومة متى طرأت على المال المؤمّن عليه، وهذا التعهّد لم يأخذ في عقد الشركة بنحو الشرط مع كون تمليك الأقساط مجّاناً؛ حتّى يكون العقد من سنخ الهبة المعوّضة، بل اخذ فيه عوضاً عن الأقساط، وقد تقدّم مراراً أنّ هذا التعهّد يمنح المستأمن أماناً مالياً بالنسبة إلى المال المؤمّن عليه، وله عند العقلاء شأن من المالية.


[1]- منهاج الصالحين 2: 204 ..

اسم الکتاب : معتمد تحرير الوسيلة المؤلف : الظهيري‌، عباس    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست