responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد تحرير الوسيلة المؤلف : الظهيري‌، عباس    الجزء : 1  صفحة : 121

فهو كافٍ بلا إشكال وريب، وإن كان ذاك المبلغ أقلّ من قيمة الكارثة التي طرأت على المال المؤمّن عليه؛ لأنّ تراضي المؤمّن والمستأمن حينئذٍ إنّما استقرّ على جبر بعض الكارثة، لا كلّها.

شرط آخر لصحّة عقد التأمين‌

ما تقدّم من الشروط الستّة المذكورة في المتن- مضافاً إلى شروط المتعاقدين- معتبر في صحّة عقد التأمين على جميع المباني في تخريجه الفقهي؛ سواء قلنا: بأ نّه من باب الصلح، أو الضمان، أو الهبة المعوّضة، أو قلنا: بأ نّه عقد مستقلّ. ولكن في المقام شرط آخر لصحّة عقد التأمين، وهو مبني على نظرية الهبة المعوّضة في التأمين، كما عليه المحقّق السيّد الخوئي قدس سره وقد أهمله في باب التأمين من «المنهاج» ولعلّه اعتماداً على ذكره في باب الهبة، وهذا الشرط هو اعتبار القبض، فإنّه شرط في صحّة مطلق الهبة حتّى المعوّضة منها، وعليه جلّ القدماء أو كلّهم، وكذا مشهور المتأخرين، قال في «الجواهر»: «ولا حكم للهبة من ملك وغيره ما لم يقبض الموهوب؛ على ما هو المعروف من مذهب الأصحاب، كما في جامع المقاصد، وعليه المتأخرون إلّاالفاضل في المختلف، والشهيد في الدروس»[1].

وقال السيّد المحقّق الخوئي قدس سره في كتاب الهبة: «يشترط في صحّة الهبة


[1]- جواهر الكلام 28: 166 ..

اسم الکتاب : معتمد تحرير الوسيلة المؤلف : الظهيري‌، عباس    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست