responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) المؤلف : النمازي، الشيخ عبدالنبي    الجزء : 1  صفحة : 69

في شرائط التقليد:

الاوّل: البلوغ‌

قد يقال إنّ علّة بناء العقلاء الرجوع الى العالم بالشي‌ء عند الجهل به انما هو رفع الجهل و لا غير، وخصوصيات العالم لا دخل لها عندهم في ذلك، فعليه لا فرق بين ان يكون العالم بالغاً أو غير بالغ، كما انّ عنوان العالم و الفقيه و أهل الذكر يصدق على الصبي غير البالغ اذا كان فقيهاً، و أيّدوا ذلك بان مقام الافتاء ليس بأعظم من مقام النبوّة و الامامة و الحال نرى إعطاء مقام النبوّة و الامامة لبعض الانبياء و الائمة (ع) في الصباوة وقبل البلوغ.

ان قلت: إنّ ما ورد في الحديث من «انّ الصبي مرفوع عنه القلم حتى يحتلم»[1] و كذلك ما ورد من «ان عمد الصبي و خطئه واحد»[2]. يدل على عدم حجّية قول الصبي فلا يصحّ الاعتماد عليه و الأخذ بقوله و فتواه.

قلنا: إنّ هذين الخبرين أجنبيان عن اثبات عدم حجية قول الصبي؛ لأنّ الأول يدل على أن الصبي ان ارتكب معصية لا يكتب عليه شي‌ء لعدم كونه مكلّفاً وهذا لا يدل على عدم حجية قوله اذا كان أهل الخبرة لا مطابقاً و لا التزاماً. كما إنّ المراد من كون عمده وخطئه واحد الحكم بأنّ الصبي اذا ارتكب قتلًا بالعمد ديته على العاقلة كقتله خطأً، وهذا أيضاً لا دلالة له على عدم حجيّة فتواه اذا كان فقيهاً، فلو كان عمد الصبي خطأً في جميع الموارد للزم القول ببطلان عقوده و معاملاته‌


[1]. وسائل الشيعة: ج 1 ب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 11.

[2]. وسائل الشيعة: ج 19 ب 11 من أبواب العاقلة ح 3.

اسم الکتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) المؤلف : النمازي، الشيخ عبدالنبي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست