responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) المؤلف : النمازي، الشيخ عبدالنبي    الجزء : 1  صفحة : 68

مسألة 3: يجب ان يكون المرجع للتقليد عالماً مجتهداً عادلًا ورعاً في دين الله، بل غير مكبّ على الدنيا، ولا حريصاً عليها وعلى تحصيلها جاهاً و مالًا على الاحوط، و في الحديث «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه» (1).

(1) تعرض المصنّف قدّس سرّه في هذه المسألة للشروط التي يعتبر فيمن يقلّده العامي فاعتبر فيه الاجتهاد و العدالة و الورع وعدم مطالبة الدنيا و الحرص عليها.

ولم يتعرض لسائر الشروط من البلوغ و العقل و الايمان و العدالة و الرجولية وطهارة المولد و الحياة.

فلا بدّ من البحث في دليل اعتبار هذه الشروط فنقول اعتبار هذه الشروط تارة عند العامي وتارة عند الفقيه.

أمّا المقام الأوّل: فقد قلنا سابقاً: إنّ اصل وجوب التقليد للعامي ورجوعه الى العالم أمر عقلي ارتكازي عند العرف، وعليه بناء العقلاء، ولا يصحّ القول بوجوب التقليد على العامي بالتقليد للزوم الدور و التسلسل، بل لا بد ان ينتهي تقليده الى الاجتهاد ولو اجمالًا وعليه بناء العقلاء، فالعامي اولًا و بالذات بحسب ارتكازه الهادي له الى لزوم رجوعه الى العالم يرجع الى من يجده واجداً لشرائط التقليد التي يراها دخيلةً في اعتبار قوله وفتواه فإذا رجع اليه فهو يفتيه بما أدّى اليه نظره.

و أمّا المقام الثاني: أعني اعتبار هذه الشروط عند الفقيه على ما تقتضيه الأدلّة. وحيث إنّ بناء العقلاء كان أحد الأدلّة في اثبات جواز التقليد، ورجوع الجاهل الى العالم، فلا بدّ من البحث فيما يقتضيه بناء العقلاء.

اسم الکتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) المؤلف : النمازي، الشيخ عبدالنبي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست