اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 80
[ (مسألة 7):
المراد باختصاص الوقت: عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح]
(مسألة
7): المراد باختصاص الوقت: عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها
بوجه صحيح، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه كصلاة القضاء من ذلك اليوم أو غيره،
و كذا لا مانع من إتيان الشريكة فيه؛ إذا حصل فراغ الذمّة من صاحبة الوقت، فإذا
قدم العصر سهواً على الظهر، و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات، يصحّ إتيان الظهر في
ذلك الوقت أداءً، و كذا لو صلّى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت، فدخل الوقت قبل
تمامها، لا مانع من إتيان العصر بعد الفراغ منها، و لا يجب التأخير إلى مُضيّ
مقدار أربع ركعات، بل لو وقع تمام العصر في وقت الظهر صحّ على الأقوى، كما لو
اعتقد إتيان الظهر فصلّى العصر، ثمّ تبيّن عدم إتيانه؛ و أنّ تمام العصر وقع في
الوقت المختصّ بالظهر، لكن لا يُترك الاحتياط فيما لم يُدرك جزءاً من الوقت
المشترك (31).