responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 80

[ (مسألة 7): المراد باختصاص الوقت: عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح‌]

(مسألة 7): المراد باختصاص الوقت: عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه كصلاة القضاء من ذلك اليوم أو غيره، و كذا لا مانع من إتيان الشريكة فيه؛ إذا حصل فراغ الذمّة من صاحبة الوقت، فإذا قدم العصر سهواً على الظهر، و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات، يصحّ إتيان الظهر في ذلك الوقت أداءً، و كذا لو صلّى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت، فدخل الوقت قبل تمامها، لا مانع من إتيان العصر بعد الفراغ منها، و لا يجب التأخير إلى‌ مُضيّ مقدار أربع ركعات، بل لو وقع تمام العصر في وقت الظهر صحّ على الأقوى‌، كما لو اعتقد إتيان الظهر فصلّى العصر، ثمّ تبيّن عدم إتيانه؛ و أنّ تمام العصر وقع في الوقت المختصّ بالظهر، لكن لا يُترك الاحتياط فيما لم يُدرك جزءاً من الوقت المشترك (31).

و موثّق ذريح عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)

ثمّ أتاه من الغد فقال أسفر بالفجر فأسفر[1].

و موثّق معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)

ثمّ أتاه حين نوّر الصبح فأمره فصلّى الصبح‌[2].

و رواية زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول‌

فإذا طلع الفجر و أضاء صلّى الغداة[3].

و في «المستمسك»: و هذه العناوين لا تخلو من إجمال في نفسها، فضلًا عن ملازمتها لحدوث الحمرة المشرقية[4]، انتهى.

(31) قد تقدّم في شرح المسألة السابقة بيان أنّ لكلّ من صلاة الظهر و العصر


[1] وسائل الشيعة 4: 158، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 10، الحديث 8.

[2] وسائل الشيعة 4: 157، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 10، الحديث 5.

[3] وسائل الشيعة 4: 156، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 10، الحديث 3.

[4] مستمسك العروة الوثقى 5: 64.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست