اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 607
[القول في
التسليم]
القول في
التسليم
[ (مسألة
1): التسليم واجب في الصلاة]
(مسألة
1): التسليم واجب في الصلاة، و جزء منها ظاهراً، و يتوقّف تحلّل
المنافيات و الخروج عن الصلاة عليه. و له صيغتان: الاولى: «السَّلامُ علَينا و
على عِبادِ اللَّه الصّالحِينَ»، و الثانية: «السَّلامُ عليكُم» بإضافة «و رحمَةُ
اللَّه و بركاتُهُ» على الأحوط؛ و إن كان الأقوى استحبابه، و الثانية على تقدير
الإتيان بالأُولى جزء مستحبّ، و على تقدير عدمه جزء واجب على الظاهر. و يجوز
الاجتزاء بالثانية، بل بالأُولى أيضاً؛ و إن كان الأحوط عدم الاجتزاء بها. و أمّا
«السَّلامُ عليكَ أيُّها النبيُّ و رحمةُ اللَّهِ و بركاتُهُ»، فهي من توابع
التشهّد لا يحصل بها تحلّل، و لا تبطل الصلاة بتركها عمداً و لا سهواً، لكن الأحوط
المحافظة عليها، كما أنّ الأحوط الجمع بين الصيغتين بعدها مقدّماً للأُولى (1).
(1) يقع
البحث في هذه المسألة في أُمور:
الأمر
الأوّل: اختلف فقهاؤنا في وجوب التسليم و عدمه؛ فقال جماعة بكونه واجباً؛
منهم الصدوق و السيّد المرتضى و أبناء حمزة و زهرة و طاوس و العلّامة في «المنتهي»
و المحقّق في «الشرائع» و «المعتبر» و الشهيد في كتبه «الذكرى» و «البيان» و
«الدروس» و «اللمعة» و «الألفية» و «قواعده» و الفيض الكاشاني و المحدّث البحراني
في «الحدائق» و النراقيان.
و في
«الجواهر»: لعلّه هو الذي استقرّ عليه المذهب في عصرنا و ما راهقه، كما أنّه في
المحكي عن «الروض» نسبته إلى أكثر المتأخّرين، بل عن «الأمالي» نسبته إلى دين
الإمامية[1]، انتهى.